ملا محمد مهدي النراقي
48
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
وللثالث وهو المختار - : الاستصحاب ، واشتراط طهره بالشيوع المتوقّف على الإطلاق ، ومعه يطهر وإن بقي التغيّر لكونه من المتنجّس ، فلا ينجس . وقياسه على طهر المطلق في كفاية الاتّصال باطل . فصل [ عدم مطهّرية المضاف ] المضاف لا يرفع الحدث للاستصحاب ، وتكرّر نقل الإجماع ، وظاهر الآية ( 1 ) ، والمستفيضة ( 2 ) . خلافاً للصدوق في ماء الورد ( 3 ) للخبر ( 4 ) . وردّ بالضعف والحمل . ولا الخبث لأصالة البقاء ، وأوامر غسله بالماء وتنجّسه به ، فلا يرفعه . خلافاً للمفيد ( 5 ) والسيّد لنقله الإجماع ( 6 ) ، ودلالة الصحيح والخبر ( 7 ) على تطهّر البول والدم بالمسح والبصاق . والأوّل غير مقاوم ، والثاني مع عدم الدلالة على المطلوب متروك الظاهر . ولو مزج بمطلق وافقه في الوصف ، اعتبر الاسم لإناطة الحكم به . وفي تعرّفه بالعرف أو الأكثريّة أو تقدير الوصف ، أقوال : للأكثر ، والشيخ ،
--> ( 1 ) المائدة ( 5 ) : 6 ، لاحظ ! المعالم في الفقه : 1 / 415 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 201 الباب 1 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . ( 3 ) الهداية : 65 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 204 الحديث 523 . ( 5 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 82 ، مدارك الأحكام : 1 / 112 . ( 6 ) الناصريات : 105 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 401 الحديث 3975 ، 1 / 205 الحديث 525 .